الشيخ الكليني
8
الكافي
فيقول لي : قف ويقول : احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، قلت : أبعه وأحمله إليك ؟ قال : لا على الميسور عليك لا تبع شيئا 5 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . 6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان فيه ( 1 ) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال : نعم فإن أوصى به فإن تعدى ( 2 ) فليس له إلا الثلث 8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه . 10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب
--> ( 1 ) أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على الموت ( في ) ( 2 ) في التهذيب ( فان قال : بعدى ) مكان ( فان تعدى ) وهو أوفق بقوله : ( يبين ) فإنه من الإبانة كما عرفت ( في ) .